فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة وشيخه من أفراده وهو كوفي ثم مصري ثم ايلي، ثم مدنيان أخرجه مسلم والنسائي في الحج.
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي غَارٍ بِمِنًى، إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ {وَالْمُرْسَلاَتِ} وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، وَإِنِّي لأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "اقْتُلُوهَا". فَابْتَدَرْنَاهَا، فَذَهَبَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- "وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا".
قوله: "في غار بمنى" عند الإسماعيلي أن ذلك كان ليلة عرفة، وبذلك يتم الاحتجاج به على مقصود الباب من جواز قتل الحية للمحرم، كما دلَّ قوله: "بمنى" على أن ذلك كان في الحرم، وعرف بذلك الرد على من قال: ليس في حديث عبد الله ما يدل على أنه أمر بقتل الحية في حال الإحرام، لاحتمال أن يكون ذلك بعد طواف الإفاضة، وقد رواه مسلم وابن خزيمة عن حفص بن غياث مختصرًا ولفظه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر محرمًا بقتل حية في الحرم بمنى.
وقوله: "وإن فاه لرطب" أي: لم يجف ريقه بها.
وقوله: "وقيت شركم" بالنصب مفعول ثان، وكذا قوله: "وقيتم شرها" أي: أن الله سلمها منكم كما سلمكم منها، وهو من مجاز المقابلة، فإن قتلهم لها ليس من الشر في شيء، قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم قتل الحية، وتعقب بما تقدَّم عن الحكم وحماد وبما عند المالكية من استثناء ما صغر منها بحيث لا يتمكن من الأذى.
رجاله ستة قد مرّوا: مرَّ عمر بن حفص، وأبو حفص في الثاني عشر من الغسل، ومرَّ الأعمش وإبراهيم بن يزيد في الخامس والعشرين من الإيمان، وعبد الله بن مسعود في أول أثر منه، ومرَّ الأسود في السابع والستين منه.
أخرجه البخاري أيضًا في التفسير، ومسلم في الحيوان وفي الحج، والنسائي في الحج، وفي التفسير.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لِلْوَزَغِ: "فُوَيْسِقٌ". وَلَمْ