أي: لا يدخل عليهم ليلًا إذا قدم من سفر.
وقوله: "إذا بلغ المدينة" في رواية السرخسي: إذا دخل، والمراد بالمدينة البلد الذي يقصد دخولها، والحكمة في النهي عنه هي ما مرت قريبًا في الذي قبله.
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلاً".
قد مرت مباحث هذا الحديث في الذي قبله مستوفاة.
قد مرّوا: مرَّ مسلم بن إبراهيم في السابع والثلاثين من الإيمان، وشعبة في الثالث منه، ومرَّ محارب في السابع والأربعين من استقبال القبلة، ومرَّ جابر في الرابع من بدء الوحي.
أخرجه البخاري أيضًا في النكاح ومسلم وأبو داود في الجهاد والنسائي في عشرة النساء.
ثم قال المصنف: