الحج، ومرَّ فيه ما قيل في اسم الرجل السائل، وفي الحديث ذكر عمر وقد مرَّ في الأول من بدء الوحي.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} فَلاَ أُرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَلاَّ، لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}.
وجه الدلالة منه اشتراك الحج والعمرة في مشروعية السعي بين الصفا والمروة، لقوله تعالى {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَر} وقد مرت مباحث هذا الحديث مستوفاة في باب الصفا والمروة، في أثناء الحج.
وقوله: "أن لا يطوف بهما" في رواية الكشميهني: بينهما.
رجاله خمسة، قد مرّوا بهذا النسق في الثاني من بدء الوحي.
ثم قال: زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام: ما أتم الله حج امرىء ولا عمرته، لم يطف بين الصفا والمروة، قد مرَّ الكلام على ما في هذه الرواية في الباب المذكور آنفًا، أما رواية سفيان فقد وصلها الطبري من طريق وكيع عنه، وأما رواية أبي معاوية فقد وصلها مسلم، وسفيان بن عيينة مرَّ في الأول من بدء الوحي، وأبو معاوية مرَّ في تعليق بعد الثالث من الإِيمان.
ثم قال المصنف: