باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية

والموسم بفتح الميم وسكون الواو وكسر المهملة، قال الأزهري: سمي بذلك لأنه معلم يجتمع إليه الناس مشتق من السمة، وهي العلامة، وذكر في حديث الباب من أسواق الجاهلية اثنين وترك اثنين.

الحديث السادس والأربعون والمائتان

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: كَانَ ذُو الْمَجَازِ وَعُكَاظٌ مَتْجَرَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ كَأَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ.

قوله: قال عمرو بن دينار: في رواية إسحاق بن راهويه في "مسنده"، عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار.

وقوله: "عن ابن عباس" هو الصحيح، وما وقع عند الإسماعيلي عن ابن الزبير وهم من بعض رواته، كأنه دخل عليه حديث في حديث، فإن حديث ابن الزبير عند ابن عيينة وابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عنه وهو أخصر من سياق ابن عباس، وقد رواه ابن عيينة، عن عمرو، عن ابن عباس، ثم لم يختلف عليه في ذلك.

وقوله: "كأنهم كرهوا ذلك" في رواية ابن عيينة، فكأنهم تأثموا، أي: خشوا من الوقوع في الإثم، للإشتغال في أيام النسك بغير العبادة، ولأبي داود وإسحاق بن راهويه، عن ابن عباس، كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات وقرأ: {لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلًا من ربكم} وأخرجه إسحاق في "مسنده" بلفظ كانوا يمنعون البيع والتجارة في أيام الموسم، يقولون إنها أيام ذكر، فنزلت. وله من وجه آخر، عن ابن عباس كانوا يكرهون أن يدخلوا في حجهم التجارة، فنزلت. وقد أشبعنا الكلام على أسواق الجاهلية الاثنين المذكورين هنا وغيرهما في باب الجهر بقراءة صلاة الفجر من أبواب صفة الصلاة.

رجاله أربعة:

مرَّ منهم ابن جريج في الثالث من الحيض، وعمرو بن دينار في الرابع والخمسين من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015