أي عند الإحلال منها.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مَكَّةَ، أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحِلُّوا، وَيَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا.
فيه التخيير بين الحلق والتقصير للمتمتع، وهو على التفصيل، فإن كان بحيث يطلع شعره فالأولى له الحلق، وإلا فالتقصير، ليقع له الحلق في أكمل العبادتين.
قد مرّوا: مرَّ محمد بن أبي بكر وفضيل بن سليمان في الرابع والثمانين من استقبال القبلة، وموسى بن عقبة في الخامس من الوضوء، وكريب في الرابع منه وابن عباس في الخامس من بدء الوحي.
ثم قال المصنف: