يخرج من أنفه وفيه. أخرجه ابن سعد. وله عنه من وجه آخر: إنما هو للمهل والتراب، وضبط الأصمعي هذه بالفَتح.

وفي هذا الحديث استحباب التكفين في الثياب البيض، وتثليث الكفن، وطلب الموافقة فيما وقع للأكابر، تبركًا بذلك، وفيه جواز التكفين في الثياب المغسولة، وإيثار الحي بالجديد، والدفن بالليل، وفضل أبي بكر، وصحة فراسته، وثباته عند موته، وفيه أخذ المرء العلم عمن دونه، وقال أبو عمر: فيه أن التكفين في الثوب الجديد والخَلَق سواء وتُعُقّب بما تقدم من احتمال أن يكون أبو بكر اختاره لمعنى فيه، وعلى تقدير أن لا يكون كذلك، فلا دليل فيه على المساواة.

رجاله خمسة:

وفيه ذكر أبي بكر، وقد مرّوا، مرَّ مُعَلّى بن أَسَد في الرابع والثلاثين من الحيض، ومرّ وهيب في تعليق بعد الخامس عشر من الإيمان، ومرّ هشام وأبوه وعائشة في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ أبو بكر في باب مَنْ لم يتوضأ من لحم الشاة بعد الحادي والسبعين من الوضوء. ثم قال المصنف:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015