أي غير البالغين: قال الزين بن المنير: تقدم في أوائل الجنائز ترجمة "من مات له ولد فاحتسب" وفيها الحديث المصدَّر به: وإنما ترجم بهذه لمعرفة مآل الأولاد، ووجه انتزاع ذلك أن من يكون سببًا في حجب النار عن أبويه، أولى بأن يحتجب هو؛ لأنه أصل الرحمة وسببها.
ثم قال: وقال أبو هُريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحِنث كان له حجابًا من النار أو دخل الجنة". قال في "الفتح": لم أر هذا التعليق موصولاً من حديثه على هذا الوجه، وهو عند أحمد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ "ما من مسلِمَيْن يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحِنث إلا أدخلهما الله وإياهم، بفضل رحمته، الجنة" ولمسلم أيضًا عن أبي هُريرة مرفوعًا "لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد، فتحتسب، إلا دخلت الجنة: "الحديث، وله عن أبي زرعة عن أبي هُريرة "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لامرأة: دفنتِ فلانة؟ قالت: نعم، قال: لقد احتظرت بحظار شديد من النار".
وفي صحيح أبي عُوانة عن أنس "مات ابن للزبير فجزع عليه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من مات له ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الحِنث، كانوا له حجابًا من النار" وقوله "كان له" كذا للأكثر أي كان موتهم له حجابًا، وللكشهمينيّ: كانوا، أي الأولاد. وقوله: ثلاثة من الولد، سقط قوله "من الولد" في رواية أبي ذَرٍّ، ومرَّ أبو هريرة في الثاني من الإيمان.
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ".
هذا الحديث والذي قبله مرَّ استيفاء الكلام عليهما في باب هل يجعل للنساء يومًا على حدة من كتاب العلم، وفي باب فضل من مات له ولد فاحتسب، لم يبق شيء من مباحثهما.
قد مرّوا، مرَّ يعقوب بن إبراهيم في السادس عشر من العالم، ومرَّ إسماعيل بن علية وعبد العزيز في الثامن من الإيمان, ومرَّ أنس في السادس منه.