الفريضة، وكذا قوله "إذا ثَوَّب" أجيب بأن ذلك لا يمنع تناول النافلة. لأنّ الإتيان حينئذ بها مطلوب، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "بين كل أذانين صلاة".

وهذا الحديث رواية من الذين قبله، فالكلام عليه كلام على هذا.

رجاله خمسة:

قد مرّوا، مرَّ عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي، وابن شهاب في الثالث منه، وأبو سلمة في الرابع منه، وأبو هريرة في الثاني من الإيمان. ثم قال المصنف:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015