الفريضة، وكذا قوله "إذا ثَوَّب" أجيب بأن ذلك لا يمنع تناول النافلة. لأنّ الإتيان حينئذ بها مطلوب، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "بين كل أذانين صلاة".
وهذا الحديث رواية من الذين قبله، فالكلام عليه كلام على هذا.
قد مرّوا، مرَّ عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي، وابن شهاب في الثالث منه، وأبو سلمة في الرابع منه، وأبو هريرة في الثاني من الإيمان. ثم قال المصنف: