باب من لم يتشهد في سجدتي السهود

أي؛ إذا سَجَدهما بعد السلام من الصلاة، وقد مرَّ ما قيل في التشهد مستوفى عند حديث أبي هريرة في باب "تشبيك الأصابع في المسجد" وغيره، ثم قال: وسلم أنس والحسن، ولم يتشهدا، وهذان الأثران وصلهما ابن أبي شيبة من طريق قتادة عنهما، وأنس قد مرَّ في السادس من الإيمان، ومرَّ الحسن في الرابع والعشرين منه.

ثم قال: وقال قتادة: لا يتشهد، قال في "الفتح" فيه نظر، فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يتشهد في سجدتي السهو ويسلم، فلعل لا في الترجمة زائدة ويكون قتادة اختلف عليه في ذلك.

الحديث الخامس

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قال أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- انْصَرَفَ مِنِ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ. فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ.

قوله: فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى اثنتين، لم يقع في غير هذه الرواية لفظ القيام، وقد استشكل؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان قائمًا، وأجيب بأن المراد بقوله: "فقام" أي: اعتدل، لأنه كان مستندًا إلي الخشبة كما مرَّ في باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، وكما يأتي قريبًا. أو هو كناية عن الدخول في الصلاة. وقال ابن المنير: فيه إيماء إلى أنه أحرم ثم جلس، ثم قام، كذا قال، وهو بعيد جدًا. وقوله في آخره: ثم رفع، زاد في باب خبر الواحد من هذا الوجه "ثم كبر ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع" وقد مرَّ عند هذا الحديث، في الباب المذكور آنفًا، تحريرُ ما قيل في تكبيرة الإحرام في سجود السهو.

رجاله خمسة:

وفيه ذكر ذي اليدين، وقد مرَّ الجميع، مرَّ عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ أيوب في التاسع من الإيمان، وابن سيرين في الأربعين منه، وأبو هريرة في الثاني منه، ومرَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015