باب مسح الحصى في الصلاة

قال ابن رشيد: ترجم بالحصى، والمتن الذي أورده في التراب، لينبه على إلحاق الحصى بالتراب في الاقتصار على التسوية مرة، وأشار بذلك أيضًا لي ما ورد في بعض طرقه بلفظ "الحصى"، كما أخرجه مسلم عن يحيى بن أبي كثير بلفظ "المسح في المسجد" يعني الحصى، قال ابن رشيد: لما كان في الحديث "يعني" ولا يدري أهي قول الصحابي أو غيره، عدل عنها البخاريّ إلى ذكر الرواية التي فيها التراب.

وقال الكرمانيّ: ترجم بالحصى لأن الغالب أنه يوجد في التراب، فيلزم من تسويته مسح الحصى، وأخرجه أبو داود بلفظ "فإن كنت لابد فاعلًا فواحدة؛ تسوية الحصى" وأخرجه التِّرْمِذيّ بلفظ "سألت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن مسح الحصى في الصلاة" فلعل البخاري أشار إلى هذه الرواية، أو إلى ما رواه أحمد عن حذيفة، قال: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن كل شيء حتى عن مسح الحصى، فقال: "واحدةً أوْ دَعْ".

ورواه أصحاب السنن عن أبي ذَرٍّ بلفظ "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه، فلا يمسح الحصى" وقوله: إذا قام، المراد به الدخول في الصلاة، ليوافق حديث الباب، فلا يكون منهيًا عن المسح قبل الدخول فيها، بل الأولى أن يفعل ذلك حتى لا يُشْغَلُ باله، وهو في الصلاة، به.

الحديث العاشر

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً.

قوله: عن أبي سلمة، في رواية الترمذيّ: عن يحيى حدثني أبو سلمة، وقوله: في الرجل، أي في حكم الرجل، وذكر الغالب، وإلا فالحكم جار في جميع المكلفين. وقوله: يسوى التراب حيث يسجد، التقييد بالحصى والتراب خَرَج للغالب، لكونه كان الموجود في فرش المساجد إذ ذاك، فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه عن غيره، مما يصلى عليه من الرمل والقذى وغير ذلك.

وقوله: حيث يسجد، أي: مكان السجود، وهل يتناول العضو الساجد، لا يبعد. وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء قال: ما أحب أنَّ لي حمر النعم، وأني مسحت مكان جبيني من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015