باب مَنْ لم يتطوع بعد المكتوبة

الحديث الثاني

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ جَابِرًا قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا. قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ. قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّهُ.

مطابقته للترجمة من حيث أن الجمع يقتضي عدم التخلل بين الصلاتين بصلاة راتبة أو غيرها، فيدل على ترك التطوع بعد الأولى، وهو المراد، وأما التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه، وكذا التطوع قبل الأولى محتمل، وهذا الحديث قد تقدم في باب تأخير الظهر إلى العصر، من المواقيت، وتقدم الكلام عليه هناك.

رجاله خمسة:

قد مرّوا، مرّ عَلِي بن المَدِينيّ في الرابع عشر من العلم، وعمرو بن دينار في الرابع والخمسين منه، ومرّ ابن عُيينة في الأول من بدء الوحي، وابن عباس في الخامس منه، ومرّ أبو الشعثاء جابر بن زيد في السادس من الغُسل، والحديث أخرجه في باب المواقيت، وقد مرّ الكلام عليه هناك. ثم قال المصنف:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015