واختلف في ماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة، فقال ابن عبد السلام: يفعل ما اتفق عليه. ويستدل له بقوله في بعض طرق حديث ابن مسعود في آخره: "ثم يعزم"، وأول الحديث: "إذا أراد أحدكم أمرًا فليقل" وقال النوويّ في "الأذكار": يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له صدره، ويستدل له بحديث ابن السني عن أنس: "إذا هممت بأمرٍ فاستخر ربك سبعًا ثم انظر إلى ما يسبق في قلبك، فإنّ الخير فيه" وهذا لو ثبت لكان هو المعتمد، لكن سنده واهٍ جدًا، والمعتمد أنه لا يفعل ما انشرح له صدره مما كان له فيه هوى قوى قبل الاستخارة، وإلى ذلك الإشارة بقوله، في حديث أبي سعيد: "ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله".
ويستحب تكرار الاستخارة في الأمر الواحد إذا لم يظهر له وجه الصواب في الفعل أو الترك، حتى ينشرح صدره لما يفعل، ويستدل لهذا بأن النبيّ عليه الصلاة والسلام، كان إذا دعا دعا ثلاثًا، وأما حديث إبراهيم بن البرّاء بأنه يكرر الاستخارة سبعًا فإنه باطل.
مرّ منهم قتيبة بن سعيد في الحادي والعشرين من الإيمان، ومرّ محمد بن المُنْكَدِر في التاسع والخمسين من الوضوء، ومرّ جابر في الرابع من بدء الوحي.
الرابع: عبد الرحمن بن أبي الموالي، واسمه زيد، مرّ في الخامس من كتاب الصلاة، أخرجه البخارجي أيضًا في الدعوات والتوحيد، وأبو داود والتِّرْمِذِيَّ وابن ماجه في الصلاة، والنَّسائيّ في النكاح وفي التصوت وفي اليوم والليلة.
حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيَّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.
وهذا الحديث مرّ الكلام عليه مستوفىً في أوائل الصلاة في باب "مَنْ دخل المسجد فليركع ركعتين".
مرّ منهم المكيّ بن إبراهيم في السابع والعشرين من العلم، ومرّ عامر بن عبد الله في الثامن والأربعين منه، ومرّ عمرو بن سليم في الثامن والأربعين من استقبال القبلة، ومرّ أبو قتادة في التاسع عشر من الوضوء.
والخامس: عبد الله بن سعيد بن أبي هند الفزاريّ، مولاهم، أبو بكر المدنيّ. قال أحمد: ثقة ثقة، وقال ابن مُعين: ثقة، وقال أبو داود: ثقة، روى عنه يحيى، ولم يرفعه كما رفع غيره، وقال