سقط قوله: "بالليل" من نسخة الضَّغانيّ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟. فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي.
هذا الحديث مرّ ما في معناه عن عائشة في باب "كيف صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-"، ومرّ هناك ذكر المحل الذي استوفى عليه الكلام فيه. وقوله: إن عينيَّ تنامان إلخ، مرّ استيفاء الكلام عليه غاية عند حديث ابن عباس في باب "السمر في العلم"، وفيه دلالة على أن صلاته كانت متساوية في جميع السنة، وفيه كراهة النوم قبل الوِتر لاستفهام عائشة عن ذلك، كأنه تقرر عندها منع ذلك، فأجابها بأنه -صلى الله عليه وسلم- ليس في ذلك كغيره، وقد مرّ الكلام على هذا في باب ساعات الوتر.
قد مرّوا، مرّ عبد الله بن يوسف ومالك وعائشة في الثاني من بدء الوحي، وأبو سلمة في الرابع منه، وسعيد بن أبي سعيد في الثاني والثلاثين من الإيمان. أخرجه البخاريّ أيضًا في الصوم وفي صفة النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومسلم وكذا أبو داود والتِّرْمِذِيّ والنَّسائيّ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ جَالِسًا، حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا، فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلاَثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ.