رمضان، فإنه كان يتشاغل بالسحور في آخر الليل، ثم يخرج إلى صلاة الصبح عقبة.
وقال ابن بطّال: النوم وقت السحر كان يفعله النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في الليالي الطوال، وفي غير شهر رمضان، كذا قال. ويحتاج في إخراج الليالي القصار إلى دليل، قلت: لو حمل النوم على الاضطجاع لالْتأم مع ما قدمته من مدح المستغفرين بالأسحار؛ لأن الاضطجاع لا ينافي الاستغفار، وزال ما قدمته من الإشكال. وقوله: "تعني النبي -صلى الله عليه وسلم-": في رواية مسلم: "ما ألفيَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- السحرَ على فراشي، أو عندي إلا نائمًا" وأخرجه الإسماعيلي بلفظ: "ما ألفي النبي -صلى الله عليه وسلم- عندي بالأسحار إلا وهو نائم"، وفي هذا التصريحُ برفع الحديث.
قد مرّوا، مرّ موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي، وأبو سَلَمة في الرابع منه، وعائشة في الثاني منه وإبراهيم بن سعد في السادس عشر من الإيمان، ومرّ أبوه سعد في السابع والأربعين من الوضوء.
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، ورواية الابن عن الأب، والرجل عن عمه، ورواية التابعيّ عن التابعيّ. أخرجه مسلم في الصلاة، وكذا أبو داود وابن ماجه. ثم قال المصنف: