يقطع الصلاة، وبين معنى ذلك فقال: "لعله يستغفر فيسب نفسه" فكيف يأمره بقطع الصلاة وهي مباحة له؟ ثم يبين أن له عليها نصف أجر القاعد قال: والصلاة لها ثلاثة أحوال: أولها القيام، فإن عجز عنه، فالقعود، ثم إنْ عجز عنه فالإيماء، وليس النوم من أحوال الصلاة.

قال زين الدين العراقي بعد أن حكى كلام ابن بطال: لعل التصحيف من ابن بطال وإنما ألجأه إلى ذلك حمل قوله: نائمًا على النوم الحقيقي الذي أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- المصلي أن يقطع الصلاة، وليس المراد هاهنا إلا الاضطجاع لمشابهته لهيئة النائم، وحكى القاضي عياض في "الإكمال" أن في بعض الروايات مضطجعًا مكان نائمًا. وبه فسره أحمد بن خالد الوهبي فقال: نائمًا يعني مضطجعًا، وبه فسره البخاري في رواية كريمة وغيرها عقب حديث الباب، قال أبو عبد الله: يعني البخاري قوله: نائمًا عندي أي: مضطجعًا، فكأن البخاري كوشف بذلك، وهذا التفسير وقع مثله في رواية عفان عن عبد الوارث في هذا الحديث، قال عبد الوارث: النائم المضطجع. أخرجه الإسماعيلي وقال الإسماعيلي، معنى قوله: "نائمًا" أي: على جنب، وقد بوب عليه النسائي فضل صلاة القاعد على النائم.

رجاله ثمانية:

قد مرّوا، مرّ إسحاق بن منصور في الخامس والثلاثين من الإيمان، ومرّ روح بن عبادة في الأربعين منه، وحسين المعلم في السادس منه، ومرّ إسحاق بن إبراهيم في تعليق بعد الحادي والعشرين من العلم، ومرّ عبد الصمد في السادس والثلاثين منه، ومرّ أبوه عبد الوارث في السابع عشر منه، ومرّ عبد الله بن بريدة في الخامس والثلاثين من الحيض، ومرّ عمران بن حصين في الحادي عشر من التيمم.

لطائف إسناده:

فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة، والقول والسؤال والسماع، وفيه مروزيان والبقية بصريون. أخرجه البخاري في هذا القصر مرات، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. ثم قال المصنف:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015