قال ابن بطال: أجمعوا على السجود فيها وإنما اختلفوا في السجود فيها في الصلاة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ {الم (1) تَنْزِيلُ} السَّجْدَةَ وَ {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ}.
هذا الحديث قد مرّ استيفاء الكلام عليه عند ذكره في باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة من كتاب الجمعة.
قد مرّوا، مرَّ محمد بن يوسف الفريابي في العاشر من العلم، ومرَّ سفيان الثوري في السابع والعشوين من الإيمان، ومرّ عبد الرحمن بن هرمز في السابع منه، وأبو هريرة في الثاني منه، وسعد بن إبراهيم في السابع والأربعين من الوضوء. وهذا الحديث قد مرَّ في صلاة الفجر ومرّ الكلام عليه هناك ثم قال المصنف: