قد مرّ الكلام مبسوطًا على هذا عند حديث أسماء في باب بعد باب ما يقال بعد التكبير من أوائل صفة الصلاة. ثم قال: رواه أبو بكرة، والمغيرة وأبو موسى، وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. أما حديث أبي بكرة فقد رواه في أول أبواب الكسوف، ومضى قريبًا حديث المغيرة، ويأتي حديث أبي موسى في باب الذكر في الكسوف، ومضى حديث ابن عباس في باب صلاة الكسوف جماعة. ومضى أيضًا حديث ابن عمر في أول أبواب صلاة الكسوف.
وهذه الخمسة قد مرّت، مرّ أبو بكرة في الرابع والعشرين منه، ومرَّ المغيرة في الأخير، ومرّ أبو موسى في الرابع منه، ومرَّ ابن عمر في أوله قبل ذكر حديث منه، ومرّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا".
وفي هذا الحديث ما ترجم له، وفي الباب ما لم يذكره عن جابر عند مسلم، وعن عبد الله بن عمرو والنعمان بن بشير وقبيصة وأبي هريرة. كلها عند النسائي وغيره، وعن ابن مسعود وسمرة بن جندب ومحمود بن لبيد، كلها عند أحمد وغيره، وعن عقبة بن عامر وبلال عند الطبراني وغيره، فهذه عدة طرق غالبها على شرط الصحة، وهي تفيد القطع، عند من اطلع عليها من أهل الحديث بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: فيجب تكذيب مَنْ زعم أن الكسوف علامة على موت أحد أو حياة أحد.
قد مرّوا، مرّ مسدد ويحيى القطان في السادس من الإيمان، ومرّ إسماعيل بن علية في الثامن منه، ومرّ قيس بن أبي حازم في الخمسين منه، وأبو مسعود في الثامن والأربعين منه.
فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة، والقول ورواية التابعي عن التابعي، والنصف الأول