للمجموع، ولا يلزم منه تطويل الصلاة، ولا تكريرها.
وقوله: "فقال النبي - أن الشمس" زاد ابن خزيمة في روايته فلما كشف عنا خطبنا فقال: واستدل به على الانجلاء لا يسقط الخطبة، وقد مرّ ما في ذلك عند الحديث المذكور، ومرّت مباحث الحديث مستوفاة هناك.
قد مرّوا، مرّ ابن عون في العاشر من استقبال القبلة، ومرّ خالد الطحان في السادس والخمسين من الوضوء، ومرّ يونس بن عبيد والحسن البصري وأبو بكرة في الرابع والعشرين من الإيمان.
فيه التحديث بالجمع والعنعنة. والإسناد كله بصريون غير خالد أخرجه البخاري أيضًا في الكسوف والنسائي في الصلاة وفي التفسير.
حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُّوا".
قوله: "شهاب بن عباد" هو العبدي الكوفي الآتي تعريفه قريبًا، ولهم شيخ آخر يقال له شهاب بن عباد العبدي لكنه بصري، وهو أقدم من الكوفي يكون في طبقة شيوخ شيوخه أخرج له البخاري وحده في "الأدب المفرد".
وقوله: "إبراهيم بن حميد" شيخه هو ابن عبد الرحمن الرُّؤاسي بضم الراء وتخفيف الهمزة الآتي تعريفه قريبًا، وفي طبقته إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ولم يخرجوا له.
وقوله: "فإذا رأيتموها" أي: الآية وفي رواية الكشميهني رأيتموهما بالتثنية، وكذا رواية الإسماعيلي، والمعنى: إذا رأيتم كسوف كل منهما لاستحالة وقوع ذلك فيهما معًا في حالة واحدة عادة، وإن كان ذلك جائزًا في القدرة الإلهية، وفي رواية ابن المنذر حتى ينجلي كسوف أيهما انكسف وهو أصرح في المراد، واستدل به على مشروعية الصلاة في كسوف القمر ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى عليه في باب مفرد.
وقوله: "فقوموا فصلوا" استدل به على أنه لا وقت لصلاة الكسوف معينًا إلى آخر ما مرّ في حديث أسماء في الباب المذكور آنفًا.