هو مجرور على البدل من صلاة المجرور بالإضافة والتقدير صلاة ركعتين في الاستسقاء، أو هو عطف بيان، أو منصوب بمقدر.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَسْقَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ.
قوله: "فصلى ركعتين" قال القسطلاني: كصلاة العيد فيما لها إلا في تسع في المناداة قبلها بأن يأمر الإِمام من ينادي بالاجتماع لها في وقت معين وفي صوم يومها؛ لأن له أثرًا في رياضة النفس وفي إجابة الدعاء، وصوم ثلاثة قبله وترك الزينة فيها بأن يلبس عند خروجه لها ثياب بذلة، وهي التي تلبس حال الشغل للاتباع رواه الترمذي وصححه وينزعها بعد فراغه من الخطبة وإكثار الاستغفار في الخطبة بدل إكثار التكبير الذي في خطبة العيد، وقراءة آية الاستغفار {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا} الآية في الخطبة، ويسر ببعض الدعاء فيها، ويستقبل القبلة بالدعاء، ويرفع ظهر يديه إلى السماء ويحول رداءه.
وقوله: "وقلب رداءه" عطف على قوله: "فصلى ركعتين" بالواو وهي لا تدل على الترتيب بل لمطلق الجمع. وهذا الحديث قد مرّ في باب (تحويل الرداء).
وقوله فيه: "عن عمه أن النبي -صلى الله عليه وسلم-" في رواية أبي الوقت: "سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- ... ".
قد مرّوا: مرّ محل عباد وعمه في الذي قبله بحديثين، ومرّ قتيبة في الحادي والعشرين من الإيمان، ومرّ سفيان بن عيينة في الأول من "بدء الوحي"، ومرّ عبد الله بن أبي بكر في الرابع والعشرين من "الوضوء". ثم قال المصنف: