ترجم لمشروعيته خلافًا لمن نفاه، ثم ترجم بعد ذلك لكيفيته.
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَسْقَى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ.
قوله: "عن محمد بن أبي بكر" أي: ابن محمد بن عمرو بن حزم وهو أخو عبد الله بن أبى، بكر المذكور في الطريق الثانية من هذا الباب، وقد حدث به عن عاد أبوهما أو بكر بن محمد بن عمرو كما سيأتي بعد خمسة عشر بابًا.
وقوله: "فقلب رداءه" ذكر الواقدي أن طول ردائه -صلى الله عليه وسلم- كان ستة أذرع في ثلاثة أذرع، وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبر، وكان يلبسهما في الجمعة والعيدين.
وفي "شرح الأحكام" لابن بزيزة ذرع الرداء كالذي ذكره الواقدي في ذرع إلازار، والأول أولى، ولم يتحرر في طول عمامته عليه الصلاة والسلام وعرضها شيء، وقد نقل عن عائشة أنها سبعة أذرع في عرض ذراع.
وقد ترجم المصنف بلفظ التحويل والذي في الطريق الأولى لفظ "القلب"، ورواية أبي ذر في الطريق الثانية حول وكذا هو في أول حديث في الاستسقاء وكأنه أراد أنهما بمعنى واحد، ووقع بيان المراد من ذلك عن المسعودي عن أبي بكر بن محمد ولفظه "قلبَ رداءَهُ جعلَ اليمينَ على الشمالِ". وزاد فيه ابن ماجه وابن خزيمة "والشمالَ على اليمين" وله شاهد أخرجه أبو داود عن الزهري عن عباد بلفظ "فجعلَ عطافَهُ الأيمنَ على عاتقِهِ الأيسر وعطافَهُ الأيسرَ على عاتِقِه الأيمن".
وله عن عمارة بن غزية "استسقى وعليه خميصة سوداءُ فارادَ أنْ يأخذَ بأسفلها فيجعلَهُ أعلاها، فلما ثقلتْ عليه قلبَها على عاتقِهِ".
وقد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به عليه الصلاة السلام من تنكيس الرداء مع التحويل الموصوف. وزعم القرطبي وغيره أن الشافعي اختار في الجديد استحباب تنكيس الرداء لا تحويله، والذي في "الأم" ما ذكرته، والجمهور على التحويل فقط قال في "الفتح": ولا شك أن الذي استحبه الشافعي أحوط قلت: لم أدرِ وجه أحوطيته.
ومشهور مذهب مالك أنه بعد تمام الخطبة الثانية يستقبل القبلة ثم يحول رداءه ثم يدعو، ويكون التحويل بلا تنكيس وصفته أن يبدأ بيمينه فيأخذ ما على عاتقه الأيسر، ويمره من ورائه ليضعه على منكبه الأيمن وما على الأيمن على الأيسر، فيصير ما يلي ظهره للسماء وما يليها على