"الدعوات" وكان من دعائه اللهم اجعل في قلبي نورًا الحديث.
وفوائد هذا الحديث باعتبار طرقه المذكورة قد تقدم منها طرف عند ذكره في باب (السمر في العلم) من كتاب "العلم" والباقي منها:
فيه جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة، وهو محمول على التطوع ويحتمل أن يكون إعطاؤه العباس ليتولى صرفه في مصالح غيره ممن يحل له أخذ ذلك.
وفيه جواز تقاضي الوعد وإن كان من وعد به مقطوعًا بوفائه.
وفيه مشروعية التنفل بين المغرب والعشاء، وفضل صلاة الليل ولاسيما في النصف الثاني.
والبداءة بالسواك واستحبابه عند كل وضوء وكل صلاة وتلاوة آخر آل عمران عند القيام إلى صلاة الليل.
واستحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد النوم وهو محدث ولعله المراد بالوضوء للجُنب قلت: ليس في شيء من طرق هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان جُنبًا.
وفيه جواز الاغتراف من الماء القليل؛ لأن الإناء المذكور كان قصعة أو صحفة.
واستحباب التقليل من الماء في التطهير مع حصول الإسباغ وجواز التصغير والذكر بالصفة كما مرّ في باب (السمر في العلم) حيث قال: نام الغليم.
وفيه اتخاذ مؤذن راتب للمسجد وإعلام المؤذن الإمام بحضور وقت الصلاة واستدعاؤه لها، والاستعانة باليد في الصلاة وتكرار ذلك.
فيه مشروعية الجماعة في النافلة الائتمام بمن لم ينو الإمامة، وبيان موقف الإمام والمأموم. وقد مرّ ذلك في أبواب الإمامة، واستدل به على أن الأحاديث الواردة في كراهية قراءة القرآن على غير وضوء ليست على العموم في جميع الأحوال. وأجيب بأن نومه كان لا ينقض وضوءه كما ورد بحثه مستوفى في باب (السمر في العلم) فلا يتم الاستدلال به إلا أن يثبت أنه قرأ الآيات بين قضاء الحاجة والوضوء.
وفيه ذكر أُمنا ميمونة مرّ الجميع: مرّ عبد الله بن مسلمة في الثاني عشر من "الإيمان"، ومرَّ مالك في الثاني من بدء "الوحي" وابن عباس في الخامس منه، ومرَّ مخرمة بن سليمان في الثامن والأربعين من "الوضوء"، ومرَّ كريب في الرابع من "الوضوء"، ومرّت أُمنا ميمونة في الثامن والخمسين من "العلم"، وهذا الحديث تكرر كثيرًا ومرَّ الكلام عليه في "العلم".