في هذه الترجمة حكمان، وظن بعضهم أن فيها تكرارًا وليس كذلك بل الأول أعم من الثاني ولم يذكر المصنف الجواب استغناء بما في الحديث.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسْكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ. فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ وَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ. قَالَ فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ، هِىَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَهَلْ تَجْزِي عَنِّي قَالَ نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ.
وجه مطابقة حديث الباب للترجمة الصادرة بين أبي بردة وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- دالة على الحكم الأول، وسؤال أبي بردة عن حكم العَنَاق قال على الحكم الثاني، والحديث مرّ الكلام عليه في باب (الأكل يوم النحر) مستوفى.
قد مرّوا: مرّ مسدد في السادس من "الإيمان"، ومرّ الشعبي في الثالث منه، ومرَّ البراء في الثالث والثلاثين منه، ومرّ منصور بن المعتمر في الثاني عشر من "العلم"، ومرّ أبو الأحوص في العشرين من "صفة الصلاة"، وقد مرّ هذا الحديث مرارًا ومرّ ما فيه.