ركعتين" فجعل الأمن قسيم الانكشاف، وبالانكشاف يحصل الأمن فكيف يكون قسيمه؟
وأجيب عن هذا بأن الانكشاف قد يحصل ولا يحصل الأمن لخوف المعاودة، كما أن الأمن يحصل بزيادة القوة واتصال المدد من غير انكشاف، فعلى هذا فالأمن قسيم الانكشاف أيهما حصل اقتضى صلاة ركعتين.
وقوله: "فإن لم يقدروا صلوا ركعة" الخ أي لم يقدروا على صلاة ركعتين بالفعل، أو بالإيماء صلوا واحدة.
وقوله: "فلا يجزيهم التكبير" فيه إشارة إلى خلاف من قال يجزىء كالثوري.
وروى ابن شيبة عن عطاء وسعيد بن جبير وأبي البختري في آخرين قالوا: إذا التقى الزحفان وحضرت الصلاة فقالوا: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر" فتلك صلاتهم بلا إعادة.
وعن مجاهد والحكم إذا كان عند الطراد والمسايفة يجزىء أن تكون صلاة الرجل تكبيرًا فإن لم يمكن إلا تكبيرة واحدة أجزأته أين كان وجهه.
وقال إسحاق بن راهويه يجزىء عند المسايفة ركعة واحدة يومىء بها إيماء، فإن لم يقدر فسجدة، فإن لم يقدر فتكبيرة.
وهذا الأثر وصله الوليد بن مسلم عنه في كتاب "السير" والأوزاعي قد مرّ في العشرين من "العلم".
ثم قال: وبه قال مكحول، وهذا يحتمل أن يكون بقية من كلام الأوزاعي ويحتمل أن يكون من تعليق البخاري وقد وصله عبد بن حميد في تفسيره عنه من غير طريق الأوزاعي بلفظ "إذا لم يقدر القوم أن يصلوا على الأرض صلوا على ظهر الدواب ركعتين، فإن لم يقدروا فركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا أخروا الصلاة حتى يأمنوا فيصلوا بالأرض".
ومكحول هو الشامي أبو عبد الله، ويقال أبو أيوب، ويقال أبو مسلم ذكر أنه من أهل مصر، ويقال كان لرجل من هذيل من أهل مصر فأعتقه فسكن الشام، ويقال كان من آل فارس ويقال كان اسم أبيه سهراب.
قال أبو وهيب الكلاعي عن مكحول عتقت بمصر فلم أدع فيها علمًا إلا احتويت عليه فيما أدري، ثم أتيت العراق والمدينة والشام وذكر كذلك.
وقال الزهري العلماء أربعة فذكرهم فقال: ومكحول بالشام.
وقال ابن إسحاق: سمعت مكحولًا يقول طفت الأرض كلها في طلب العلم.
وقال سعيد بن عبد العزيز: كان سليمان بن موسى يقول إذا جاء العلم من الشام عن مكحول