أشار الزين بن المنير إلى أن مناسبة هذه الترجمة الإشارة إلى خلاف من قال الجلوس على المنبر عند التأذين غير مشروع، وهو عن بعض الكوفيين. وقد مرَّ في باب (الأذان يوم الجمعة). رد العيني على مَنْ عزاه لأبي حنيفة وهو سنة عند الجمهور، والحكمة فيه سكون اللغط والتهيؤ للإنصات والاستنصات لسماع الخطبة وإحضار الذهن للذكر.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ التَّأْذِينَ الثَّانِيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ.
وهذه رواية من حديث السائب، وقد مرّت مباحثه عند الرواية الأولى.
قد مرّوا، مرّت الأربعة الأول في الثالث من بدء الوحي بهذا النسق، ومرَّ السائب في الخامس والخمسين من الوضوء. ثم قال المصنف: