الحديث الثاني والثلاثون والمئة

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ.

مطابقته للترجمة من حيث تقييده بالليل وهو ظاهر قوله نساؤكم بالليل لم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة قوله: "بالليل" وفي رواية مسلم بهذا القيد. وقد اختلف فيه على الزهري عن سالم أيضًا فرواه المصنف بعد بابين عن معمر عن الزهري بغير تقييد. وأخرجه أيضًا في "النكاح" بغير قيد، وبيّن ابن خزيمة أن سفيان بن عُيينة هو القائل يعني، وله من وجه آخر عن ابن عُيينة قال: قال نافع: "بالليل" وكان اختصاص الليل بذلك لكونه أستر، ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت الفتنة منهن وعليهن. قال النووي: "استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالاذن، وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه إن أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب وهو ضعيف، لكن يتقوى بأن يقال: إن منع الرجال نساءهم أمر مقرر وإنما علّق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز فيبقى ما عداه على المنع، وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب؛ لأنه لو كان واجبًا لانتفى معنى الاستئذان؛ لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان مخيرًا في الإجابة والرد، ويأتي بقية البحث عند حديث عائشة.

رجاله أربعة:

قد مرّوا، مرّ عبيد الله بن موسى وحنظلة بن أبي. سفيان في الأول من الإيمان، ومرّ سالم في السابع عشر منه، ومرّ عبد الله في أوله قبل ذكر حديث منه.

لطائف إسناده:

فيه التحديث بالجمع والعنعنة، ورواته ما بين مدنيّ ومكيّ وكوفيّ. أخرجه مسلم في "الصلاة". ثم قال تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذه المتابعة وصلها أحمد بزيادة تأتي قريبًا. وقد قال المزي في "الأطراف" تبعًا لخلف وأبي مسعود إن هذه المتابعة وقعت بعد رواية ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر، وهذه الرواية أخرجها المصنف في "الجمعة" بلفظ: "ائذنوا للنساءِ بالليل إلى المساجدِ". ولم يذكر أحد من الرواة بعدها هذه المتابعة ولا غيرها. ووافقه مسلم على إخراجها من هذا الوجه، وزاد فيه فقال لهُ ابنٌ يُقالُ لهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015