ما يؤذيهم.

رجاله أربعة:

مرّوا، مرّ أبو معمر عبد الله بن عمرو وعبد الوارث في السابع عشر من العلم، ومرّ عبد العزيز بن صهيب في الثامن من الإيمان، ومرّ أنس في السادس منه.

لطائف إسناده:

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، ورجاله كلهم كوفيون والرجل السائل أنس لم يعرف اسمه. أخرجه البخاري أيضاً في "الأطعمة" عن مسدد، ومسلم في "الصلاة". ثم قال المصنف:

باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم

قال الزين بن المنير: لم ينص على حكمه لأنه لو عبّر بالندب لاقتضى صحة صلاة الصبي بغير وضوء ولو عبّر بالوجوب لاقتضى أن الصبي يعاقب على تركه كما هو حدّ الواجب فأتي بعبارة سالمة من ذلك ثم أردفه بذكر الوقت الذي يجب عليهم فيه ذلك فقال: ومتى يجب عليهم الغُسل والطهور له. وقوله: والطهور من عطف العام على الخاص، وليس في أحاديث الباب تعيين وقت الإيجاب إلا في حديث أبي سعيد فإن مفهوم قوله الغُسل يوم الجمعة على كل محتلم أن غُسل الجمعة لا يجب على غير المحتلم فيؤخذ منه أن الاحتلام شرط لوجوب الغُسل. وأما ما رواه أبو داود والترمِذِيّ وصححه، وكذا ابن خزيمة والحاكم عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جَدّه مرفوعًا: "علِّموا الصبي الصلاة ابنَ سبعٍ واضربُوهُ عليها ابنَ عشرةٍ " فهو وإن اقتضى تعيين وقت الوضوء لتوقف الصلاة عليه فلم يقل بظاهره إلا بعض أهل العلم. قالوا: تجب الصلاة على الصبي للأمر بضربه على تركها وهذه صفة الوجوب. وبه قال أحمد في رواية وحكى البندنيجي أن الشافعي أومأ إليه. وذهب الجمهور إلى أنها لا تجب عليه إلا بالبلوغ، وقالوا الأمر بضربه للتدريب، وجزم البيهقي بأنه منسوخ بحديث: "رُفعَ القلمُ عن الصبيِّ حتى يحتلمَ"؛ لأن الرفع يستدعي سبق وضع.

قلت: لا حاجة للنسخ لحمل الأمر في شأن الصبيان على الندب ويؤخذ من إطلاق الصبي على ابن سبع الرد على مَنْ زعم أنه لا يسمى صبيًا إلا إذا كان رضيعًا، ثم يقال له غلام إلى أن يصير ابن سبعٍ، ثم يصير يافعًا إلى عشر ويوافق الحديث قول الجوهري الصبي الغلام.

وقوله: "وحضورهم" بالجر عطفًا على قوله: "وضوء الصبيان" وكذا ما بعده. وقوله: "وصفوفهم" استشكل بأنه يقتضي أن يكون للصبيان صفوف تخصعهم وليس في الباب ما يدل على ذلك. وأجيب بأن المراد بصفوفهم وقوفهم في الصف مع غيرهم وفاقه ذلك هل يخرج مَنْ وقف معه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015