الحديث العشرون والمئة

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيدُ الثُّومَ فَلاَ يَغْشَانَا فِي مَسَاجِدِنَا. قُلْتُ مَا يَعْنِي بِهِ قَالَ: مَا أُرَاهُ يَعْنِى إِلاَّ نِيئَهُ.

قوله: "يريد الثوم" قال في "الفتح": لم أعرف الذي فسّره أيضًا وأظنه ابن جريج فإن في الرواية التي تلي هذه عن الزهري عن عطاء الجزم بذكر الثوم على أنه قد اختلف في سياقه عن ابن جريج فرواه مسلم عنه بلفظ: "مَنْ أكلَ مِنْ هذهِ البقلةِ -الثوم- وقال مرة: منْ أكل البصلِ والثوم والكُرّاثِ". وقال أبو نعيم في "المستخرج" عن ابن جريج مثله، وقال مرة ولفظه قال ابن جريج وقال عطاء في وقت آخر: الثوم والبصل والكُرّاثِ. ورواه أبو الزبير عن جابر بلفظ: "نهى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن أكلِ البصلِ والكُرّاثِ. قال: ولم يكن ببلدنا يومئذ الثوم" أخرجه ابن خزيمة وعبد الرزاق، وهذا لا ينافي التفسير المتقدم إذ لا يلزم من كونه لم يكن بأرضهم أن لا يجلب إليهم حتى لو امتنع هذا الحمل لكانت رواية المثبت مقدمة على رواية النافي. قلت: هذا الأخير أولى وأما العمل الأول فغير ظاهر؛ لأن قوله لم يكن ببلدنا ظاهر في نفي وجوده في البلد لم يخص إنباتًا عن غيره، فيحمل على عمومه.

وقوله: "فلا يغشانا" أي: بصيغة النفي التي يراد بها النهي. قال الكرماني أو على لغة من يجري المعتل مجرى الصحيح أو أشبع الراوي الفتحه فظن أنها ألف قال الشاعر:

إذا العجوزُ غضبتْ فطلَّقِ ... ولا ترضّاها ولا تملِّقِ

والمراد بالغشيان الإتيان أي: فلا يأتنا قوله في مسجدنا في رواية الكشميهني وأبي الوقت مساجدنا بصيغة الجمع.

وقوله: "قلت" ما يعني به قال في "الفتح": لم أقف على تعيين القائل والمقول له وأظن السائل ابن جريج والمسؤول عطاء. وفي مصنف عبد الرزاق ما يرشد له، وجزم الكرماني بأن القائل عطاء والمسؤول جابر.

وقوله: "ما أراه إلا نيئه" على ما قال الكرماني الضمير في أراه للنبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى الأول يكون لجابر، وأُرى بضم الهمزة أي: أظنه، ونيئه مرّ ضبطه. ومقتضى قوله: "إلاّ نيئه" أنه لا يكره

طور بواسطة نورين ميديا © 2015