حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ.
وللمصنف في الزكاة عن عمر بن سعيد أن عقبة بن الحارث حدّثه، وقوله: "فسلم" فقام للكشميهني ثم قام. وقوله: "ففزع الناس" أي: خافوا وكانت تلك عادتهم إذا رأوا منه غير ما يعهدونه خشية أن ينزل فيهم شيء يسوءهم.
وقوله: "فرأَى أنهم قد عجبوا" في رواية أبي عاصم في الزكاة. فقلت أو فقيل له وهو شك من الراوي فإن كان قوله: فقلت: محفوظًا فقد تعين الذي سأله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك من الصحابة.
وقوله: "ذكرت شيئًا من تِبْر" في أواخر الصلاة عن سعيد بن عمر فذكرت وأنا في الصلاة وفي رواية أبي عاصم تبرًا من الصدقة والتِبْر بكسر المثناة وسكون الموحدة الذهب الذي لم يصف ولم يضرب. وقال الجوهري: لا يقال إلا للذهب، وقد قاله بعضهم في الفضة وأطلقه بعضهم على جميع جواهر الأرض قبل أن تصاغ. حكاه الأصمعي وكذا ابن دريد، وقيل: هو الذهب المكسور والفضة المكسورة ولكل ما كان مكسورًا من الصفر والنحاس والحديد، وإنما سمي ذهب المعدن تبرًا؛ لأنه هناك بمنزلة التبرة وهي عروق تكون بين ظهري الأرض مثل النورة، وفيها صلابة. وزعم أصحاب المعدن أن الذهب في المعدن بهذه المنزلة. وقيل: سمي تبرًا من التبير وهو الهلاك فكأنه قيل له ذلك لافتراقه في أيدي الناس، وتبديده عندهم. وقيل: سمي بذلك؛ لأن صاحبه يلحقه من التغرير ما يوجب هلاكه، وقيل: هو فعل من التبار أي: الهلاك.
وقوله: "يحبسني" أي: يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى، وفهم منه ابن بطال معنى آخر فقال فيه: إن تأخير الصدقة يحبس صاحبها يوم القيامة.
وقوله: "فأمرت بقسمته" في رواية أبي عاصم "فقسمته". وفي الحديث أن المكث بعد الصلاة ليسَ بواجب، وأن التخطي للحاجة مباح، وأن التفكر في الصلاة في أمر لا يتعلق بها لا يفسدها ولا