رجاله ثلاثة:

وفيه ذكر معبد بن المقداد. مرّ الزبيدي وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل في التاسع عشر مع العلم، ومرّ ذكر محل الزهري وهند في التعليقين اللذين قبله، وأما معبد فهو ابن المقداد بن الأسود الكندي بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود النهراني، وقيل الحضرمي كان يكنى به أبوه المقداد أخرج الدولابي عن هلال بن سياق قال: "بعثَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- سرية وأَمَّرَر عليها المقدادَ، فلما رجعَ قال: كيف رأيت الإمارةَ يا أبا معبدٍ؟ قال: خرجت يا رسولَ اللهِ وأنا أحدُهم ورجعتُ أبنائُهم كالعبيد لي قال: كذلك الإمارةُ يا أبا معبدٍ إلا مَنْ وقاهُ الله شرَّها. قال: لا جرمَ والذي بعثَكَ بالحقِّ لا أتأمرُ على رجلين". ثم قال: وقال شعيب: حدثتني هند القرشية وهذا التعليق وصله محمد بن يحيى في الزهريات.

رجاله ثلاثة:

مرّ شعيب في السابع من بدء الوحي، ومرّ الزهري في الثالث منه، ومرّت هند في السادس والخمسين من العلم. ثم قال: وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند الفراسية، وهذا التعليق موصول في الزهريات أيضًا والزهري وهند ذكرا الآن وابن أبي عتيق هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق، واسم أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي المدني. ذكره ابن حِبّان في "الثقات" وقال الذهلي: هو حسن الحديث عن الزهري، كثير الرواية مقارب الحديث لولا أن سليمان بن بلال يحدث عنه لذهب حديثه وقال ابن أبي ذيب وابن أبي عتيق مقاربان في الرواية عن الزهري، فأما ابن أبي ذيب فمشهور، وأما ابن أبي عتيق فهو مدني لم يروِ عنه فيما علمت غير سليمان بن بلال، وسمعت أيوب بن سليمان سئل عن نسبه فذكره. وقال ما علمت أحدًا روى عنه بالمدينة غير أبي روى عن أبيه ونافع مولى ابن عمر وأبي يونس مولى عائشة والزهري وغيرهم. وروى عنه سليمان بن بلال وعبد العزيز بن أبي ساعة الماجشون ومحمد بن إسحاق ويزيد بن زريع وحمّاد بن سلمة وغيرهم. ثم قال: وقال الليث: حدّثني يحيى بن سعيد حدّثه ابن شهاب عن امرأة من قريش حدّثته عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أشار البخاري برواية الليث هذه إلى الردّ على مَنْ زعم أن قول مَنْ قال القرشية تصحيف من الفراسية لقوله فيه عن امرأة من قريش. وفي رواية الكشميهني أن امرأة. وقوله: فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غير موصول؛ لأنها تابعية، وكان التقصير فيه من يحيى بن سعيد الأنصاري. وروايته عن ابن شهاب من رواية الأقران، وفي الحديث مراعاة الإِمام أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور، وفيه اجتناب مواضع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرق فضلًا عن البيوت، ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالًا فقط أن لا يستحب هذا المكث، وعليه حمل ابن قدامة حديث عائشة أنه -صلى الله عليه وسلم-: "كانَ إذا سلَّم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللَّهُمَّ أنت السَّلامُ ومنك السَّلامُ تباركت يا ذا الجلالِ والإِكرامِ". أخرجه مسلم وفيه: "أن النساءَ كنَّ يحضرنَ الجماعةَ في المسجدِ" وستأتي المسألة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015