رجاله خمسة:

قد مرّوا، مرَّ موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي، ومرَّ عبد الواحد، وعمارة، وأبو زرعة في التاسع والعشرين من الإيمان، ومرّ أبو هريرة في الثاني منه.

فيه التحديث بصيغة الجمع في جميع الإسناد، وهو نادر، وفيه القول. والاثنان الأولان من الرواةِ بصريان، والأخران كوفيّان. أخرجه مسلم في الصلاة، وأبو داود والنَّسائي وابن ماجه في الصلاة كلهم.

ثم قال المصنّف:

باب

كذا في رواية الأصيلي وكريمة بلا ترجمة، وفي رواية أبوي ذر والوقت ساقط، وكذا لم يذكره أبو نعيم، وعلى هذا فمناسبة الحديث للترجمة غير ظاهرة، وعلى تقدير ثبوت باب فهو كالفصل من الباب الذي قبله كما قرّرنا غير مرّة، فله به تعلّق أيضًا.

قال الكرماني: وجه المناسبة أن دعاء الافتتاح مستلزم لتطويل القيام، وحديث الكسوف فيه تطويل القيام، فتناسبا، وأحسن منه ما قاله ابن رشيد: يحتمل أن تكون المناسبة في قوله حتى قلت أي رب أو أنا معهم أنه وإن لم يكن فيه دعاء ففيه مناجاة واستعطاف، فيجمعه مع الذي قبله جواز دعاء الله ومناجاته بكل ما فيه خضوع، ولا يختص بما ورد في القرآن خلافًا لبعض الحنفية.

وقال العيني: المناسبة في قوله: فقام فأطال القيام؛ لأن إطالة النبي -صلى الله عليه وسلم- بحسب الظاهر كانت مشتملة على قراءة الدعاء والقرآن، وقد علم أن الدعاء عقيب الافتتاح قبل الشروع في القرآن، فصدق عليه باب: ما يقول بعد التكبير. قال: وهي مطابقة ظاهرة جدًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015