الحديث السابع والسبعون

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي. وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ.

رواه سَعِيد بن منصور, وصرح فيه بتحديث أنًس لِحُمَيْد , وصرح بأن الزيادة التي في آخره, وهي قوله: وكان أحدنا .. إلى آخره من قول أنس، وأخرجه الإِسماعيليّ بلفظ قال فلقد رأيت أحدنا إلى آخره وأفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وبهذا يتم الاحتجاج به علي بيان المراد بإقامة الصف وتسويته، وزاد معمر في روايته: لو فعلت هذا اليوم بأحدهم لنفر كأنه بغل شموس، ومرَّ الكلام على أوله.

رجاله أربعة:

وقد مروا، مرَّ عمرو بن خالد في الخامس من الإيمان، وأنَس في السادس منه، وزُهَير في الثالث والثلاثين منه، وحُمَيد في الثاني والأربعين منه. ثم قال المصنف:

باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته

قد مرت هذه الترجمة قبل بنحو عشرين بابًا، لكن ليس هناك لفظ خلفه، وقال هناك: لم تفسد صلاتهما بدل قوله "تمت صلاته" والضمير في صلاته يحتمل أن يكون للمأموم، أي فلا يضر وقوفه عن يسار الأمام أولا مع كونه في غير موقفه, لأنه معذور بعدم العلم بذلك الحكم، وتحتمل أن يكون الضمير للإمام، وتوجيهه أن الإمام وحدَه في مقام الصف، ومحاولته لتحويل المأموم فيه التفات ببعض بدنه، ولكن ليس ضارًا للمصلحة المذكورة، فصلاته على هذا لا نقص فيها من هذه الجهة، والظاهر كما في الفتح أن الحكمة في إعادة الترجمة هو أن حكمها مختلف لاختلاف الجوابين، فقوله في الأولى "لم تفسد صلاتهما" أي بالعمل الواقع منهما لكونه خفيفًا، وهو مصلحة الصلاة أيضًا. وقولة هنا: تمت صلاته، أي المأموم، ولا يضر وقوفه عن يسار الإمام أولًا إلى آخر ما مرَّ قريبًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015