الحديث الثلاثون

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلاَةَ، أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي. فَقُلْتُ لأَبِى قِلاَبَةَ كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي قَالَ مِثْلَ شَيْخِنَا هَذَا. قَالَ وَكَانَ شَيْخًا يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى.

قوله: وما أريد الصلاة، استشكل نفي هذه الإرادة، لما يلزم عليها من وجود صلاة غير قربة، ومثلها لا يصح، وأجيب بأنه لم يرد نفي القربة، وإنما أراد بيان السبب الباعث له على الصلاة في غير وقت صلاة معينة جماعة، وكأنه قال: ليس الباعث على هذا الفعل حضور صلاة معينة، من أداء أو إعادة أو غير ذلك وإنما الباعث لي عليه قصد التعليم، وكأنه كان تعين عليه حينئذ لأنه أحد من خوطب بقوله "صَلّوا كما رأيتموني أصلي" كما يأتي، ورأى أن التعليم بالفعل أوضح من القول، ففيه دليل على جواز مثل ذلك، وأنه ليس من باب التشريك في العبادة، لأن قصده كان التعليم وليس للتشريك فيه دخل، ويتعين حمل قوله في الرواية الآتية في باب المُكْث بين السجدتين "وذلك في غير حين الصلاة" على أن المراد به غير وقت صلاة من المفروضة، حتى لا يدخل فيه أوقات المنع من النافلة، لتنزيه الصحابيّ عن التنفل حينئذ، وليس في اليوم والليلة وقت أجمع على أنه غير وقت لصلاة من الخمس، إلا من طلوع الشمس إلى زوالها.

وقوله: أصلي كيف رأيت، أي أصلي هذه الصلاة على الكيفية التي رأيت رسول الله في يصلي عليها، وفي الحقيقة كيف مفعول فعل مقدر تقديره أريكم كيف رأيت، وقد صرح بالمقدر في باب كيف يعتمد على الأرض عن وُهَيب،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015