قوله: بمن حضر، يعني مع وجود العلة المرخصة للتخلف، فلو تكلف قوم الحضور فصلى بهم الإِمام لم يكره، فالأمر بالصلاة في الرحال على هذا للإباحة لا للندب، ومطابقة ذلك لحديث ابن عباس من قوله "فنظر بعضهم إلى بعض لما أمر المؤذن أن يقول الصلاة في الرحال" فإنه يدل على أن بعضهم حضر وبعضهم لم يحضر، ومع ذلك خطب وصلى بمن حضر، وأما قوله: وهل يخطب يوم الجمعة، فظاهر من حديث ابن عباس.