وفيه الأكل عند الرئيس، وإن كان عنده، أي: الأكل، ضيق إذا كان عنده من يقوم بخدمتهم، وفيه أن الولد والأهل يلزمهم من خدمة الضيف ما يلزم صاحب المنزل، وفيه أن الأضياف ينبغي لهم أن يتأدبوا، وينتظروا صاحب الدار، ولا يتهافتوا على الطعام دونه. قلت: في أخذ هذا من الحديث نظر؛ لأن أبا بكر لم يرض بفعلهم. وفيه أن آيات النبي عليه الصلاة والسلام تظهر على يد غيره، وفيه ما كان عليه أبو بكر، رضي الله تعالى عنه، من حب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، والانقطاع إليه وإيثاره في ليله أو نهاره على الأهل والأضياف.
وفيه كرامة ظاهرة للصدِّيق، وفيه إثبات كرامة الأولياء، وهو مذهب أهل السنة، وفيه جواز العُرَفاء للعسكر ونحوهم، وفيه جواز الاختفاء عن الوالد إذا خاف منه على تقصير واقع منه، وفيه جواز الدعاء بالجدع والسب على الأولاد عند التقصير، وفيه جواز الخطاب للزوجة بغير اسمها، وفيه جواز القسم بغير الله تعالى، وفيه حمل المُضِيف المشقة على نفسه في إكرام الضيفان، والاجتهاد في رفع الوحشة، وتطييب قلوبهم. وفيه جواز ادخار الطعام للغد، وفيه مخالفة اليمين إذا رأى غيرها خيرًا منها، وفيه أن الراوي إذا شك، يجب عليه أن ينبه على ذلك، كما قال: لا أدري، هل قال، وامرأتي، ومثل لفظة: "أو كما قال"، ونحوها.
وفيه أن الحاضر يرى ما لا يراه الغائب، فإن امرأة أبي بكر، رضي الله تعالى عنهما، لما رأت أن الضِّيْفان تأخروا عن الأكل، تألمت لذلك، فبادرت حين قدم تسأله عن سبب تأخره مثل ذلك، وفيه إباحة الأكل للضيف في غيبة صاحب المنزل، وأن لا يمتنعوا إذا كان قد أُذن في ذلك، لإنكار الصديق في ذلك.
وفيه ذكر أبي بكر وأم عبد الرحمن أم رَومان.
الأول: أبو النعمان، وقد مرّ في الحادي والخمسين من الإيمان، ومرّ