الحديث العشرون

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. فَقَالَ أَيُّوبُ: لَعَلَّهُ كان فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ. قَالَ: عَسَى.

قوله: "سبعًا وثمانيًا الظهر والعصر والمغرب والعشاء"، أي: صلى المغرب والعشاء سبع ركعات جمعًا، وصلى الظهر والعصر ثمان ركعات جمعًا. فقوله: سبعًا، أي: جميعًا، وثمانيًا: أي: جميعًا. كما صرح به في باب وقت المغرب عن شعبة، ففيه لف ونشر غير مرتب، والظهر نصب بدلًا أو عطف بيان، أو بنزع الخافض. وقوله: "لعله كان في ليلة مطيرة"، بفتح الميم، أي: كثيرة المطر، يعني مع يومها، بقرينة الظهر والعصر. وقوله: "قال عسى"، أي: قال جابر: عسى أن يكون فيها، فحذف اسم عسى وخبرها، واحتمال المطر قال به مالك أيضًا عند إخراجه لهذا الحديث. فقال ابن عباس، بدل قوله بالمدينة: "من غير خوف ولا سفر". قال مالك: لعله كان في مطر، لكن رواه مسلم وأصحاب السنن عن سعيد بن جُبير بلفظ: "من غير خوف ولا مطر"، فانتفى أن يكون الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطر.

وجَوَّز بعض العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرض، وقوّاه النووي، وفيه نظر، لأنه لو كان جمعه صلى الله تعالى عليه وسلم بين الصلاتين لِعارضِ المرض، لما صلى معه إلا مَن به نحو ذلك العذر، والظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم جمع بأصحابه، وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته. قال النوويّ: ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم، فصلى الظهر ثم انكشف الغيم مثلًا، فبان أن وقت العصر دخل، فصلاها. قال: وهو باطل، لأنه وإن كان فيه أدنى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015