حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي غَالِبٌ الْقَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالظَّهَائِرِ فَسَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ.
قوله: "بالظهائر"، جمع ظَهِيرة، وهي الهاجرة، والمراد صلاة الظهر، وجمعها بالنظر إلى تعدد الأيام. وقوله: "سجدنا على ثيابنا"، كذا في رواية أبي ذرٍّ والأكثرين، وفي رواية كريمة: "فسجدنا" بزيادة فاء، وهي عاطفة على شيء مقدر. وقوله: "اتقاء الحرّ"، أي: للوقاية من الحرّ، وفيه المبادرة لصلاة الظهر، ولو كان في شدة الحر، ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد، بل هو لبيان الجواز، وان كان الإبراد أفضل، وقد مرَّ الكلام على هذا الحديث في باب السجود على الثوب في شدة الحر، حيث أخرجه هناك، ولفظه هناك مغاير للفظه هنا، والمعنى متقارب.
الأول: محمد بن مقاتِل، وقد مرّ في السابع من العلم، ومرّ عبد الله بن المبارك في السادس من بدء الوحي، ومرّ غالب بن خَطّاف في السابع والثلاثين من كتاب الصلاة، ومرّ بكر بن عبد الله في الثالث والثلاثين من الغُسل، ومرّ أنس بن مالك في السادس من الإيمان.
والسادس: خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلميّ، أبو أمية البصري، قال أبو حاتم: صدوق، لا بأس به، وذكره ابن حبَّان في "الثقات"، وقال: