الحديث السادس عشر

حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُهَاجِرٌ أَبُو الْحَسَنِ، مَوْلًى لِبَنِي تَيْمِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- "أَبْرِدْ". ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ: "أَبْرِدْ". حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ".

قوله: "فأراد المؤذن"، قد مرَّ في الرواية الماضية بيان من صرح بأنه بلال. وقوله: ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، زاد أبو داود عن شُعبة "مرتين أو ثلاثًا" وجزم مسلم بذكر الثالثة، فإن قيل الإبراد للصلاة، فكيف أمر المؤذن به للأذان؟ فالجواب أن ذلك مبني على أن الأذان هل هو للوقت أو للصلاة؟ وفيه خلاف مشهور، والأمر المذكور يقوي القول بأنه للصلاة. وأجاب الكرمانيّ بأن عادتهم جرت لا يتخلفون عند سماع الأذان عن الحضور إلى الجماعة، فالإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالعبادة. قال: ويحتمل أن المراد بالتأذين هنا الإقامة، ويشهد له رواية التِّرمذيّ عن شُعبة بلفظ: "فأراد بلال أن يقيم" لكن رواه أبو عَوانة عن شعبة بلفظ: "فأراد بلال أن يؤذن"، وفيه: "ثم أمره فأذن وأقام"، ويُجمع بينهما بان إقامته كانت لا تتخلف عن الأذان، لمحافظته عليه الصلاة والسلام في أول الوقت، فرواية: "فأراد بلال أن يقيم" أي أن يؤذن، ثم يقيم. ورواية: "فأراد أن يؤذن"، أي: ثم يقيم. وقوله: "حتى رأينا فيء التلول"، إلخ، مرَّ الكلام عليه عند ذكره قبل حديثين.

رجاله خمسة:

الأول آدم بن أبي إياس، والثاني: شُعبة، وقد مرا في الثالث من الإيمان،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015