ومرّ يزيد بن إبراهيم في الثالث من كتاب الصلاة، ومرّ قتادة وأنس في السادس من الإيمان.
ثم قال المصنف:
قدم المصنف باب الإبراد على باب وقت الظهر؛ لأن لفظ الإبراد يستلزم أن يكون بعد الزوال لا قبله، لأن وقت الإبراد هو ما إذا انحطت قوة الوهج من حر الظهيرة، فكأنه أشار إلى أول وقت الظهر، وأشار إلى حديث جابر بن سمرة، قال: كان بلال يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس، أي: مالت.