حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُمَا.
قوله: بئسما عَدَلتمونا، بتخفيف الدال، وما نكرة مميزة لفاعل بيس، وقيل هي الفاعل، والمخصوص بالذم محذوف، تقديره عدلكم، أي تسويتكم إيانا بما ذكر، وقد مرَّ الكلام على جل مباحث هذا الحديث عند ذكر روايات منه في باب الصلاة على الفراش، ومرَّ باقيها في باب مَنْ قال إن الصلاة لا يقطعها شيء، قريبًا.
الأول: عمرو بن علي الفلاّس، وقد مرَّ في السابع والأربعين من كتاب العلم، ومرَّ يحيى القطّان في السادس من الإيمان، ومرَّ عُبيد الله العمريّ في الرابع عشر من كتاب الوضوء، ومرَّ القاسم بن محمد في الحادي عشر من كتاب الغسل، ومرّت عائشة في الثاني من بدء الوحي. فيه التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع، وفيه العنعنة في موضع واحد، ورواته ما بين بصريّ ومدني. ثم قال المصنف:
قال ابن بطّال: هذه الترجمة قريبة من التراجم التي قبلها، وذلك أن المرأة إذا تناولت ما على ظهر المصلّي، فإنها تقصد إلى أخذه من أي جهة أمكنها تناوله، فإنْ لم يكن هذا المعنى أشد من مرورها بين يديه، فليس بدونه.