حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ تَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ نَائِمَةٌ، فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي ثَوْبُهُ، وَأَنَا حَائِضٌ. وَزَادَ مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، وَأَنَا حَائِضٌ.
قوله: فإذا سجد أصابني ثوبه، كذا للأكثر، وللمستملي والكشميهنيّ "ثيابه" وللأصيلي "أصابتني ثيابه" وقوله: وأنا حائض، كذا لأبي ذَرٍّ، وسقطت هذه الجملة لغيره، لكن في رواية كريمة بعد قوله "أصابني ثوبه" زاد مسدد عن خالد عن الشيبانيّ "وأنا حائض" ورواية مسدد هذه ساقها المصنف في باب "إذا أصاب ثوب المصلي" وفيها هذه الزيادة، وهي أصرح بمراد الترجمة. قال ابن بطال: هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته، يدل على جواز القعود لا على جواز المرور، وتعقب بأن ترجمة الباب ليست معقودة للاعتراض، بل مسألة الاعتراض تقدمت، والظاهر أن المصنف قصد بيان صحة الصلاة، ولو كانت الحائض بجنب المصلي، ولو أصابتها ثيابه، لا كون الحائض بين المصلي والقبلة، وتعبيره بقوله: إلى أعم من أن تكون بينه وبين القبلة، فإن الانتهاء يصدق على ما إذا كانت أُمامه أو عن يمينه أو عن شماله، وقد صرح في الحديث بكونها كانت إلى جنبه.
وهذا الحديث قد مرَّ في آخر كتاب الحيض، ومرَّ الكلام عليه هناك.
الأول: أبو النعمان، وقد مرَّ في الحادي والخمسين من الإيمان، ومرَّ