أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَأَى رَجُلاً لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ. قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ: لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم-.
قوله: إنه رأى رجلًا لم يعرف اسمه. وقوله: لا يتم ركوعه ولا سجوده، جملة صفة لرجلًا، وقوله: فلما قضى صلاته، أي أداها، وقوله: ما صليت، نفى عنه الصلاة؛ لأن الكل ينتفي بانتفاء الجزء، فانتفاء تمام الركوع يلزم انتفاء الركوع المستلزم لانتفاء الصلاة، وكذلك السجود. وقوله: لو مُتَّ، بضم الميم، من مات يموت، وبكسرها من مات يَمَات، وفي رواية "ولو مِت". وقوله: على غير سنة محمد -صلى الله عليه وسلم-، أي طريقته المتناولة للفرض والنفل. وعند الطبريّ عن أنس مرفوعًا "من لم يتم خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعك الله كما ضيعتني، حتى إذا كانت حيث شاء الله لُفَّت كلما يلف الثوب الخلق، ثم ضرب بها وجهه". ورؤي ابن خُثَيْم ساجدًا كخرقة ملقاة، وعليه العصافير لا يشعر بها. وعند المصنف في أبواب صفة الصلاة طى غير الفطرة التي فطر الله محمدًا -صلى الله عليه وسلم-.
واستدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة، وعلى تكفير تارك الصلاة؛ لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإِسلام عمن أخل ببعض أركانها، فيكون نفيه عمن أحل بها كلها أولى، وهذا بناء على أن المراد بالفطرة الدين، وقد أطلق الكفر على من لم يصل، كما رواه مسلم، وهو إما على حقيقته عند قوم، أو على المبالغة في الزجر عند آخرين. قال الخطابيّ: الفطرة الملة أو الدين، ويحتمل أن يكون المراد بها هنا السنة، كما