ذلك، فلابد من غسله رطبًا كان أو يابسًا. وعند أبي حنيفة: إن كانت يابسةً مطلقًا أجزأ حكُّها، وإن كانت رطبةً تعين الماءُ، وعند الشافعية: لا يطهرها إلَّا الماء مطلقًا. والحكم عند الحنابلة كالحكم عند الشافعية.

رجاله أربعة:

الأول: آدم بن أبي اياس، وقد مرّ هو وشعبة بن الحجاج في الثالث من كتاب الإيمان، ومرّ أنس بن مالك في السادس منه أيضًا.

الرابع: سعيد بن يزيد بن مسلمة الطاحي أبو مسلمة البصريّ القصير، ذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه ابن معين والنَّسائي والعجلي والبزار.

روى عن: أنس، وأبي نضرة، وعكرمة، ومطرِّف، والحسن البصري، وغيرهم.

وروى عنه: شعبة، وإبراهيم، وحمّاد بن زيد، وبشر بن المفضَّل، وابن عُلية، وغيرهم.

وفي الستة سعيد بن يزيد سواه ثلاثةٌ.

والطاحي في نسبه: نسبة إلى طاحية، بطن من الأزد، وهو طاحية بن سَوْد بن الحِجْر بن عمران، والنسبة إليه: الطاحي والطحاوي. وطاحية: محلَّة بالبصرة، نزلها هذا البطن.

لطائف إسناده:

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد، وفيه السؤال. ورواته ما بين عسقلاني وكوفي وبصري.

أخرجه البخاري هنا، وفي اللباس عن سليمان بن حرب، ومسلم والنَّسائي والترمذي في الصلاة.

ثم قال المصنف:

باب الصلاة في الخفاف

يحتمل أنه أراد الإشارة بهذه الترجمة إلى حديثِ شدَّاد بنِ أوس المذكورِ لجمعه بين الأمرين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015