اشتركا في أن الصلاة عليهما صلاة على غير الأرض، لئلا يتخيل متخيل أن مباشرة الأرض شرط، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ المشهور، الذي أخرجه أبو داود "عفّر وجهك في التراب" وقد مرّ أثر عمر بن عبد العزيز في ذلك في آخر حديث من الحيض، وأشار البخاريّ إلى خلاف أبي حنيفة في تجويزه الصلاة في السفينة قاعدًا مع القدرة على القيام. وقال أبو يوسف ومحمد: لا تجوز قاعدًا إلَّا بعذر؛ لأن القيام ركن، فلا يترك إلَّا من عذر، والخلاف في غير المربوطة والمربوطة لم تجز عنده فيها قعودًا، وقيل: يجوز القعود عنده في حالة الإِجراء والإرساء، وعند المالكية يصلي الفرض في السفينة ويدور إن أمكن، وإن لم يمكن يصلي حيث توجهت به، وإن اتسع الوقت كما هو ظاهر المدونة، وقيدت بالضيق، ولعله للندب.
وفي هذا الأثر جواز ركوب البحر، وهذا التعليق وصله أيضًا أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح، والنسائيّ باللفظ الذي قدمنا، والحسن المراد به البصريّ، وقد مرّ في الخامس والعشرين من كتاب الإيمان.