ذلك، وأن لا تكون ضرورة، فإن كان لتعليم، كصلاته عليه الصلاة والسلام على المنبر، أو لم يدخل على ذلك بأن كان ابتدأ الصلاة وحده على مكان مرتفع، فجاء من صلى أسفل منه، أو دخل عليه لضرورة كضيق ونحوه، جاز.
وفي الحديث أن العمل اليسير غير مبطل للصلاة. قال الخطابيّ: وكان المنبر ثلاث مراقٍ، فلعله إنما قام على الثانية منها، فليس في نزوله وصعوده إلَّا خطوتان. وفيه جواز الصلاة على الخشب، وكرهه الحسن وابن سيرين، كما رواه ابن أبي شيبة عنهما، وأخرج أيضًا عن ابن مسعود وابن عمر نحوه، وعن مسروق "أنه كان يحمل لبنة ليسجد عليها إذا ركب السفينة" وعن ابن سيرين نحوه. والقول بالجواز هو المعتمد.
الأول: علي بن عبد الله المَدينيّ، وقد مرّ في الرابع عشر من كتاب العلم.
والثاني: سفيان بن عيينة، وقد مرّ في الأول من بدء الوحي، ومرّ أبو حازم وسهل بن سعد في الثامن والمئة من كتاب الوضوء.
وفي المتن عمله فلان مولى فلانة، قال ابن حجر: اختلفوا في اسم فلان الذي هو نجّار منبره -صلى الله عليه وسلم-، فقيل: قُبيصة المخزوميّ، وقيل: صلاح غلام العباس بن عبد المطلب، وقيل ابن شكوال، وقيل مينا، وقيل إبراهيم، وقيل باقوم، بالميم في آخره، وقيل: رومي غلامٌ لسعيد بن العاص، مات في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-. ورُوي عن عباس بن سهل عن أبيه قال: كان بالمدينة نجار واحد يقال له ميمون، فذكر قصة المنبر، وقيل غلام لسعد بن عبادة.
وفلانة، قال ابن حجر: لم يعرف اسمها، ولكنها أنصارية، وقيل اسمها عَلاثة، وقيل اسمها عائشة الأنصارية.
منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والإخبار بصيغة الجمع