وقوله: "ثم تصلّي فيه" فيه إشارة إلى امتناع الصلاة في الثوب النَّجس.
وفي قوله: "عند طهره" جواز ترك النجاسة في الثوب عند عدم الحاجة إلى تطهيره.
الأول: أَصْبَغ بن الفَرَج، وقد مرَّ هو وعمرو بن الحارث في السابع والستين من كتاب الوضوء. ومرَّ عبد الله بن وَهْب في الثالث عشر من كتاب العلم. ومرَّ عبد الرحمن بن القاسم في السادس عشر من كتاب الغسل. ومرَّ أبوه القاسم بن مُحمد بن أبي بكر الصديق في الحادي عشر منه أيضًا. ومرت عائشة في الثاني من بدء الوحي.
فيه التحديث بصيغة الجمع في موِضع واحد، والعنعنة في موضعين، والرواة الثلاثة الأُوَل بصريّون، والثلاثة الأَخَر مدنيون.
أخرجه البخاري هنا، وابن ماجه في الطهارة عن حَرْمَلة بن يَحْيى.
أي: حكم اعتكافها في المسجد، ولأبوي ذرٍّ والوقت والأصيلي: "باب اعتكاف المستحاضة".