الحديث الحادي عشر

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي لاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي".

قوله: "إني لا أطهُرُ" قد مرَّ التصريح ببيان السبب في هذا الحديث، وهو قولها: "إني امرأة أُسْتَحاض"، فكان عندها أن طهارة الحائض لا تُعْرَفُ إلا بانقطاع الدم فتكون بعدم الطهر عند اتصاله، وكانت قد علمت أن الحائض لا تصلي، فظنَّت أن ذلك الحكم مقترنٌ بجَرَيان الدم من الفَرْج، فأرادت تَحَقُّقَ ذلك، فقالت: أفأدع الصلاة؟

وقوله: "إنما ذلك عِرْق" أي: بكسر الكاف، وزاد في الرواية السابقة: "لا". وقوله: "ليس بالحَيْضَة" بفتح الحاء، قال النووي: هو متعين أو قريب من المتعيِّن, لأنه عليه الصلاة والسلام أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض. وأما قوله: "فإذا أقبلت الحيضةُ" فيجوز فيه الوجهان معًا جوازًا حسنًا.

وقوله: "فاغسِلي عنك الدم وصلّي"، أي: بعد الاغتسال ... إلخ ما مرَّ.

وهذا الحديث قد مرَّت مباحثُه مستوفاة عند ذكره في باب غَسْل الدم من كتاب الوضوء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015