وأجاز بعضهم قراءة المعوَّذتَيْن، ولابد فيما يُقرأ للتعوُّذ أن يكون مما يُتَعَوَّذ به، لا نحو آية الدَّيْن، وكذا يجري نحوه فيما يُرقى به، أو يُسْتَدل به.
وظاهر كلام الباجي أنه يجوز له أن يقرأ المعوذتين وآية الكرسي معًا، بل قد يشمل كلامه قراءة: قل أوحي. وأما الحائض فقراءتها عنده جائزة ما دامت حائضًا كما مرَّ عند قول عائشة: "ثم يقرأ القرآن".
قال القسطلاني: إن مذهب الشافعية والحنفية تحريم قراءة الحائض كالجنب، ولو بعض آية، لحديث الترمذي: "لا يقرأُ الجُنُب ولا الحائض شيئًا من القرآن". قال: فيتناول بإطلاقه الآية فما دونها، فيكون حجة على النَّخَعي والطحاوي في إباحتهما بعض الآية، لكن هذا الحديث ضعيف من جميع طرقه، فلا يصح الاحتجاج به على المالكية ولا على غيرهم.
وأثر إبراهيم هذا وصله الدّارَقُطني بلفظ: "أربعة لا يقرؤون القرآن: الجُنُب، والحائِضُ، وعند الخلاء، والحمّام، إلا الآية".
وإبراهيم: المراد به إبراهيم بن يزيد النخعي وقد مرَّ في السادس والعشرين من كتاب الإيمان.
ولمْ يَرَ ابنُ عَبّاسٍ بالقراءةِ للجُنُبِ بَأْسًا.
وهذا الأثر وصله ابن المنذر وابن أبي شَيْبة بلفظ: إنه كان يقرأ وِرْدَه من القرآن وهو جُنُب، فقيل له في ذلك، فقال: ما في جوفي أكثر منه. وابن عباس مرَّ في الخامس من بدء الوحي.
وكانَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَذْكُرُ الله على كلِ أَحْيَانِهِ.
وهذا الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" من حديث عائشة رضي الله عنها.
وقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ كنَّا نُؤْمَرُ أَنْ يَخْرُجَ الحُيَّضُ فَيُكَبِّرْنَ بتكبيرهِمْ ويَدْعُونَ.
قوله: "يَخْرُجَ الحِيَّضُ" بالرفع على الفاعلية، وفي رواية: "أن نُخْرِجَ