الحديث الرابع

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ سَمِعَ زُهَيْرًا عَنْ مَنْصُورٍ ابْنِ صَفِيَّةَ أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَتَّكِىءُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

قوله: "وأنا حائض" جملة حالية من ياء المتكلم في "حجري".

وقوله: "ثم يقرأ القرآن" وللمصنف في كتاب التوحيد: "كان يقرأ القرآن ورأسه في حجْري وأنا حائض"، وحينئذٍ فالمراد بالاتّكاء وضع رأسه في حِجْرها.

قال ابن دَقيق العيد: في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قراءتها لو كانت جائزة لما تُوُهِّم امتناع القراءة في حِجْرها، حتى احتيج إلى التنصيص عليها.

ومذهب المالكية جواز قراءة الحائض القرآن إلى أن تَطْهُر، فيمتنع عليها إلى أن تغتسل كالجُنُب، وعلَّلوا الجواز بأن مانعها ليس بيدها رفعه.

وفي الحديث جواز ملامسة الحائض، وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يَلْحَق شيئًا منها نجاسةٌ، وهذا مبني على منع قراءة القرآن في المواضع المستقذرة.

وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة.

وفيه جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة، قاله القُرطبي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015