أصرح من لفظه: قال: ما ذُبِح عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة. وروى النسائي عن أبي هريرة قال: ذَبَح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمَّن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرةً بينهنَّ. صححه الحاكم، وهو شاهد قوي لرواية الزُّهري.
واستدل بعض العلماء كالبخاري وغيره بهذا الحديث على أن الرجل له التضحية عن نسائه من غير أمرهن، آخذًا ذلك من استفهام عائشة عن اللحم لمّا دخل عليها به بقولها: "فقلت: ما هذا؟ " كما يأتي في رواية الحج، قائلًا: لو كان ذبحه بعلمها لم تَحْتَج إلى الاستفهام، لكن ليس هذا دافعاً للاحتمال، فيجوز أن يكون عِلْمُها بذلك تقدم بأن يكون استأذَنهُنَّ في ذلك، لكن لما أدخل اللحم عليها احتمل عندها أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه، وأن يكون غير ذلك، فاستفهمت عنه لذلك.
قلت: وهذا الوجه ظاهر؛ لأن علمها بالتضحية عنها لا يستلزم أن تعلم أن اللحم من تلك التضحية.
ومذهب المالكية أنه لابد من الاستنابة باللفظ، كـ "اذبح عني" أو بالعادة كالزوج أو القريب المتعاطي أمور الشخص، وما وقع في هذا الحديث محتمل للأمرين.
الأول: علي بن عبد الله المديني مرَّ تعريفه في الرابع عشر من كتاب العلم.
والثاني: سُفيان بن عيينة وقد مرَّ في الأول من بدء الوحي. ومرَّ عبد الرحمن بن القاسم في السادس عشر من كتاب الغسل. ومرَّ أبوه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق في الحادي عشر منه. ومرّت عائشة أم المؤمنين في الثاني من بدء الوحي.
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والسماع في ثلاثة مواضع، وفيه