حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلاَثًا فَوْقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ.
قوله: "عن صفية" للإسماعيلي أنه سمع صفية.
وقوله: "أصاب" لكريمة: "أصابت".
وقوله: "إحدانا" أي: أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وللحديث حكم الرفع؛ لأن الظاهر اطّلاع النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وهو مصير من البخاري إلى القول بأن لقول الصحابي: "كنا نفعل كذا" حكم الرفع، سواء صرح بإضافته إلى زمنه عليه الصلاة والسلام أم لا، وبه جزم الحاكم.
وقوله: "أخذت بيديها"، ولكريمة: "بيدها" أي: الماء. وصرح به الإسماعيلي في روايته.
وقوله: "فوق رأسها" أي: فصبته فوق رأسها. وللإسماعيلي: "ثم أخذت بيديها الماء، ثم صبت على رأسها".
وقوله: "وبيدها الأخرى" رواية الإسماعيلي: "ثم أخذت" أدل على الترتيب من رواية المصنف، وإن كان لفظ الأخرى يدُل على أن لها أولى، وهي متأخرة عنها.